responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 27
8 - وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته.
9 - ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما
10- ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة.
والله الموفق

فصل [في ما يوجب الاغتسال]
يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:
1 - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.
2 - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.
3 - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.
4 - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.
5 - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.
6 - وبحيض ونفاس.
ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح
7 - ويفترض تغسيل الميت كفاية.

فصل [في ما لايجب الاغتسال منه]
عشرة أشياء لا يغتسل منها:
1 - مذي.
2 - وودي.

نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست